السيد محمد تقي المدرسي

77

أحكام الزواج وفقه الأسرة

7 - لوشك في تحقق الايقاب وعدمه بنى على العدم . 8 - لا بأس بأن يتزوج ابن اللائط من ابنة الملاط به أواخته أو أمه ، والاوْلى الترك في ابنته . إلحاق الأولاد في الزواج بذات العدة السنة الشريفة : ا - روى جميل بن صالح ، عن أحد الصادقين عليهما السلام في المرأة تزوج في عدتها ، قال عليه السلام : " يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعاً ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول " « 1 » . 2 - وقال زرارة : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نَكَحَت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول ، وإن كان ولد أنقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول ، وإن ولدت لستة اشهر فهو للأخير « 2 » . الأحكام : 1 - إذا تزوج الرجل امرأة في عدتها وباشرها مع الجهل ، فحملت مع كونها مدخولة للزوج الأول ثم ولدت ، انطبق على الولد من ناحية إلحاقه بالزوج الأول أو الثاني الاحكام التالية حسب المدة التي تمضي من المباشرة :

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 14 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الباب 17 ، ص 347 ، ح 14 . ( 2 ) - المصدر ، ج 15 ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 17 ، ص 117 ، ح 11 .